(فائدة)
قوله: (إذا عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط) لأنه محدث ولا يصلي نوافل. هذا مرادهم، والظاهر أن هذا مرجوح، اختيار الشيخ خلاف هذا.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]