أما في الأضحى: فإنه يذكر لهم حكم الأضحى وأصلها وفضلها، وما يجزئ فيها وما لا يجزئ، ووقت الذبح وكيفية التوزيع للحم، ويرشدهم أيضاً إرشادات عامة بهذه المناسبة.
سادساً: حكم خروج النساء لصلاة العيد:
في الصحيح عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يُلقي فيه النساء الصدقة.. صدقة يتصدقن حينئذ: تُلقي فتخها ويلقين، قلت: أترى حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟.
وفي الصحيح عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يُجَلِّسَ بيده، ثم أقبل يشقُّهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: ((يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)) (الممتحنة:12) . ثم قال حين فرع منها: "آنتن على ذلك؟ " قالت امرأة منهن: نعم. قال: "فتصدقن" فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وفي رواية قال: "تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير".
وفي حديث أم عطية قالت: يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين". وفي رواية: "ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين".
وهذه الروايات في الصحيحين أو أحدهما، وكلها تفيد استحباب خروج النساء حتى الحيض، ولكن لابد أن تؤمن الفتنة، وأن لا يخرجن بلباس جمال وزينة ظاهرة، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.