والأصل أنها تخرج ليلة العيد، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، فإن عرف الفقير فأوصلها إليه فهو الأفضل، وإلا أودعها له حتى يأخذها بعد الصلاة، ليتحقق إغناء الفقراء في يوم العيد، ووقع في حديث ابن عمر عند البخاري: "وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". ولمسلم: "أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة". ولابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: "من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة".
وقال الخرقي: وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه. وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين".
والصحيح أنها لا تجزئ إن قدمها قبل العيد بثلاث ليال فأكثر، لإضافتها إلى الفطر، ولأن تقديمها بكثير لا يحصل به التوسعة على الفقير في يوم العيد، واغتفر التقديم بيوم أو يومين لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه، ولو قيل بجواز التقديم إذا كان الفقراء قليلاً وأهل الزكاة كثير، بحيث يجتمع عند الفقير ما يقوته نصف العام، كما هو الواقع في كثيراً من البلاد، لجاز ذلك في الظاهر، لحصول الإغناء لهم يوم العيد وزيادة.
الفصل الثامن
أحكام العيدين
(عيد الفطر وعيد الأضحى)
أعياد المسلمين وحكم الاحتفال والتهنئة بأعياد الكفار:
العيد: اسم لما يعود ويتكرر، إما بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة، من الاجتماع العام على وجه مخصوص، وأكثر ما يطلق على أيام الفرح والسرور والأنبساط، ولهذا يقول بعض السلف: "كل يوم يمر بك وأنت في طاعة وعباده فهو لك عيد".
وفي ذلك يقول بعضهم شعراً:
عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف
ولي قرينان مالي منهما خلف طول الحنين وعين دمعها يكف
فأعياد المسلمين ثلاثة:
* عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة.
* وعيد يحتفلون بعد إكمال صومهم.
* وعيد وقت موسم حجهم ونسكهم.