نتذكر أيضاً أن الله _ سبحانه وتعالى _ لما حرم هذه المحرمات جعل لها عقوبتين: العقوبة الدنيوية للزجر فمثلاً لو سرق مقدار ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم عقوبتها أنها تقطع يده، اليد التي فيها نصف الدية تقطع إذا سرق هذا المبلغ اليسير الذي هو مثلاً قيمة الترس لو سرق رجلاً ترساً (الذي يوضع على رأس المجاهد) لقطعت يده وقد سرق رجلً رداء إنسان يعني كرداء المحرم فقطعت يده. (رواه النسائي 8/69) . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برداءة نفس السارق حيث قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. (رواه مسلم 3/1314) . (البيضة هي التي توضع على رأس المقاتلين) ، (والحبل حبل السفينة الذي يمسكها) يعني أن هذا شيء زهيد تقطع فيه اليد، لماذا؟ ذلك لتعظيم الذنب الذي يوقع في هذه العقوبة وذلك أن السارق يخيل إليه أن هذه السرقة لا إثم فيها ولا ذنب وأنه بسببها سيحصل على مال وسينجو ولكن لا يتذكر أنه ربما يقبض عليه أو يقطع رأسه أو تقطع يده أو رجله أو ما أشبه ذلك، والله تعالى ذكر حكم قطاع الطريق الذين يجلسون في الطريق فمن مر بهم اغتصبوا ماله وإن قاومهم قاتلوه، قال تعالى: ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)) . (سورة المائدة، الآية 33) .