السؤال:-
هل اللصقة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة أو الخف؟
الجواب:-
الجرح هو إصابة غير الرأس بمحدد يشق الجلد ويدمي المكان، فإن كانت الإصابة في الرأس أو الوجه، سميت شجة، وإن كانت في غيرهما، فهي جرح. فمتى وضع على الجرح لصوق أو دواء يمنع وصول الماء إليه، فلا بد من المسح على اللصوق والدواء إن تضرر بالغسل، فإن لم يتضرر اكتفى بمرور الماء عليه. قال الزركشي رحمه الله تعالى: إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة. نص عليه أحمد، وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح. وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواءً، وخاف من نزعه، فإنه يمسح عليه، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة، كما روى الأثرم والبيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة، وكان يتوضأ عليها أ. هـ.
وهذا الأثر في "السنن الكبرى" للبيهقي في أبواب المسح على الخفين. والمراد: مرارة الشاة التي في جوفها، أي: أدخل أصبعه الجريح فيها كعلاج، وحتى لا تتضرر القرحة بالماء. وفسرت المرارة بأنها هنة رقيقة فيها ماء أخضر هي لكل ذي روح إلا الجمل.