السؤال:-
هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها؟
الجواب:-
قد اختلف في إخراج القيمة، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيراً من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطباً، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون: ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا. أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها.
المسألة السادسة: زكاة العسل: