السؤال:-
إذا كانت اللفافة ساترة للقدم، فهل تأخذ حكم الخف؟
الجواب:-
نص الإمام أحمد على عدم الجواز للمسح على اللفائف والخرق التي تشد على القدمين، وهو المنصوص المجزوم به عند فقهاء الحنابلة، حتى جعله أبو البركات إجماعاً، كما ذكره الزركشي. وهناك قول بالجواز، بشرط قوتها، وشدها بخيط قوي أو نحوه، وسترها للقدم، وإمكان المشي فيها، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في "مجموع الفتاوى 21/184": وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما، إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل منفصل مسح عليهما بطريق الأولى. قال: فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك؟ قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني، والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاً فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكن أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلاً عن الإجماع. والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. أ. هـ.
فعلى هذا، لا يمسح على اللفائف على القول المشهور، لكن إن دعت الضرورة إلى شدها، لاتقاء البرد، أو وقع الحجارة، أو نحو ذلك، وكانت ساترة صفيقة يمكن المشي فيها، ويشق نزعها، فهي أولى بالمسح عليها من الجوارب الموجودة الآن؛ فإن أكثرها شفاف أو رقيق تساهل بالمسح عليها كثير من الناس، والله أعلم.