إذا تمت الغنم أربعين فقد تمت النصاب ففيها شاة، ولا تزال كذلك إلى مائة وعشرين. فمن عنده أربعون فعليه شاة، ومن عنده ثمانون فعليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون فعليه شاة.
فإذا زادت على مائة وعشرين فعليه شاتان، أي من كان عنده مائة وإحدى وعشرون فعليه شاتان وهكذا إلى مائتين.
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، أي من كان عنده ثلاثمائة وتسع وتسعون ففيها ثلاث شياه، فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه، فإذا تمت خمسمائة ففيها خمس شياه، فإذا تمت ستمائة ففيها ست شياه وهكذا.
فإذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها زكاة لأنها لم تكمل النصاب.
ثالثاً: كيفية زكاة سائمة البقر:
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، -وكان البقر فيها كثيراً- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة.
فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخيَّر صاحبها أن يدفع تبيعاً أو تبيعة. والتبيع ما تم له سنة، فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء.
ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة، ولا تزيد الزكاة إلى ستين،
فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، فإن الستين ثلاثون وثلاثون.
فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيع لأنها أربعون وثلاثون.
فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان لأن الثمانين أربعون وأربعون.
فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة، لأن التسعين ثلاثون ثلاثون ثلاثون.
فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة لأن المائة ثلاثون وأربعون.. وهكذا.