فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
تعريف المعدن:
المعدن لغة: مأخوذ من العدن وهو الإقامة، سمي بذلك لعدونه أي إقامته. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به.
وشرعاً: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالحديد والنحاس والرصاص وغيره.
تعريف الركاز:
الركاز لغة: من الركز بمعنى الإثبات.
وشرعاً: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهباً كان أو فضة أو غيرها.
أدلة وجوب الزكاة في المعادن والركاز:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" وذلك لعدم الكلفة في أخذه فيلحق بالغنائم التي تغنم من الكفار فيصرف الخمس في مصارف الفيء.
ومن الأدلة على وجوب الزكاة حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه معادن القبيلة.. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة رواه مالك وأبو داود، ومن الأدلة عموم حديث: "وفي الرقة ربع العشر" رواه البخاري.
صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة:
جميع المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة، كثيرة كانت أو قليلة، سائلة أو جامدة، هذا هو القول الصحيح، أما من جعل الزكاة في الذهب والفضة فقط، دون غيرهما مما تخرجه الأرض، فهذا قول ضعيف والله أعلم.
نصاب الزكاة في الركاز ومقدار الواجب فيها: