فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
وما يتعلق بها من أحكام
معنى زكاة الفطر وسبب تسميتها بذلك:
هي الصدقة التي تخرج في آخر رمضان، وفي ليلة عيد الفطر وصباح عيد الفطر، وسميت بزكاة الفطر لأنها شرعت عند إتمام الشهر، وفي الزمن الذي يفطر فيه الصائمون من رمضان، فهي زكاة الإفطار، أو صدقة عيد الفطر الذي بعد إكمال رمضان.
تاريخ تشريع زكاة الفطر:
الظاهر أنها شرعت وقت فريضة رمضان، أي في السنة الثانية من الهجرة، وذلك لأنها تضاف إلى رمضان وإلى الإفطار منه، فهي تابعة له، ولم يذكر أنهم صاموا الشهر ولم يخرجوا زكاة الفطر.
حكم زكاة الفطر:
لا شك أنها واجبة، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.." الحديث. والفرض في الظاهر هو الإيجاب والإلزام، فدل على أنها من الفرائض.
وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية، على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، وقد روي أن قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى) (الأعلى:14) . نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً.