فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى الزكاة

زكاة الدين

قسم العلماء الدين إلى قسمين:

الأول: دين على مليء بحيث يقدر صاحبه على أخذه متى أراد، ولكنه ليس بحاجة إليه فيتركه عند هذا الرجل، ويعتبره كأمانة سواء كان الذي هو عنده يتّجّر به، أو قد أنفقه أو نحو ذلك، فهو ليس بحاجته فتركه. وهذا يجب أن يزكيه كل عام، لأنه قادر على أخذه واعتبر كأنه وديعة فيزكيه كما تزكى الودائع والأمانات، وكما تزكى الحسابات التي في البنوك وفي المصارف.

الثاني: دين على مماطل أو على معسر فمثل هذا لا يزكيه، لأنه قد يبقى عشر سنين أو عشرين سنة، ولو ألزمناه بزكاته لأفنته الزكاة. فلو كان مثلاً في ذمته له خمسة آلاف ريال وبقيت عشرين سنة، كل سنة يخرج زكاتها من كل ألف خمسة وعشرين، فإنها تفنى شيئاً فشيئاً، فلأجل ذلك لا زكاة فيما كان على مماطل. والمماطل هو الذي عنده مالٌ لكنه لا يوفي فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام "مطل الغني ظلم" مطله يعني تأخيره للوفاء ظلم.

أما المعسر فهو الفقير الذي ليس عنده شيء وقد أمر الله بإمهاله وإنظاره في قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (البقرة:290) فإذا كان ليس عنده وفاء فلا زكاة فيه.

أما إذا أوفاه فقيل إنه يستقبل به حولاً، والقول الآخر وهو الأقرب أنه يزكيه عن سنة واحدة، ويعتبر كأنه مال حال عليه الحول وقبضه، فيخرج زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عشر سنين.

مسألة:

بعض النساء قد تترك صداقها لزوجها عشرين أو ثلاثين سنة. أما الصداق الذي يسمى مؤخراً فإنها تتركه لأنها ليست بحاجة إليه والزوج ينفق منه ويكتبه في ذمته، قد يكون قادراً على الوفاء ولكنها ليست بحاجة فإذا أدخله في ماله فإنه يزكيه كزكاة ماله ويكتب لها رأس المال، فإذا طلبته أعطاها رأس المال بدون نقص، ولا يلزمها أن تزكيه وهو عنده وهي لا تنتفع به، لأنه أدخله مع ماله وزكاه مع جملة ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015