السؤال:-

هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟

الجواب:-

يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة، وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. ثم حديث المغيرة، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. وذكر الشارح أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015