السؤال:-
ما حكم تعويض العامل (مادياً) إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله، وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلاً؟
الجواب:-
إن كان العمل بأجرة محدودة، والعامل أجير مشترك، كبناء وحفر ونقل تراب أو لبن، أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط، أو سقط من شجرة، فلا ضمان على المستأجر، لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل، وخاطر بنفسه، فإن كان المستأجر قد خدعه، ولم يوضح له الخطر، فلابد من ضمان ما حصل بسبب إيهامه، وعدم إيضاح الخطر في ذلك العمل.