السؤال:-
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف، على إثره خرجت من البيت بدون إذن، وقلت لها في ساعة غضب: علي الطلاق إن خرجت من البيت بسبب هذا الموضوع فلن أحضر عند أبيك لأصلحك. فخرجت وجلست أسبوعين، واضطررت للذهاب لأبيها، لأني لم أجد من يذهب، وتم الصلح، وكان والدها قد علم بأمر الطلاق، فقال: لن تأخذ زوجتك حتى تحضر لي فتوى كتابية، تحل لك أخذ زوجتك، فوافقت درءاً للشبهة، ورغبة في معرفة الكفارة، وزوجتي تريدني وأريدها، ولم يبق سوى فتوى لوليّها بموجبها أحضر زوجتي وأولادي، علماً بأنها أول مرة وآخر مرة إن شاء الله.
الجواب:-
إذا لم ترد الطلاق، ولم تعزم عليه، وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها من الخروج، فعليك كفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم.