السؤال:-
هل يسن تكرار المسح على الخفين ثلاثاً، قياساً على غسلهما؟
الجواب:-
قال الموفق في "المغني" وابن أخيه في "الشرح": ولا يستحب تكرار مسحه؛ لأن في حديث المغيرة: "مسحة واحدة". روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وقال عطاء: يمسح ثلاثاً أ. هـ. وقال في "المطالب": وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور، ولأنه مظنة إفساده، وكره أيضاً تكرار مسح الخف؛ لأنه في معنى غسله. أ. هـ.
وحيث إن مسح الخف تعبد، فلا حاجة إلى تكراره، فليس القصد تطهيره ولا تحسينه ونظافته، حيث إنه لا يشرع تكراره ولا مسح أسفله الذي يلاقي التراب والغبار والأوساخ والرطوبات كثيراً، فدل على أن شرعية المسح من باب الامتثال والاتباع.