السؤال:-

ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم؟

الجواب:-

لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية، وخالف في ذلك الحنفية، وأجازوا السلام مع الإمام، والقيام قبل سلامه، والصحيح الأول، وهو قول الجمهور، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015