السؤال:-
ما حكم المسح على خف فيه صور؟
الجواب:-
لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدع صورة إلا طمستها". (رواه مسلم) . ولحديث: "كل مصور في النار". (رواه مسلم) . ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن. (رواه البخاري ومسلم) ، وفيه دليل أن ما كان ممتهناً يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض، فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف، فلا يجوز لبسه، حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة.