السؤال:-
نعم أنا فريح لديَّ ولد اسمه حباس وقد طلقت أمه وهي حامل فيه، وأرضعته حرمة أجنبية، وأم ولدي أرضعت أولاد الأجنبية، وبنتي أنا يا فريح من امرأة ثانية وتكون أختاً لابني حباس من الأب، زوجتها أحد أبناء المرأة الأجنبية وهي أم ولدي الأكبر من الرضاع، فهل هذا جائز أم فيه شك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:-
إن أولاد المرأة الأجنبية الذين أرضعتهم أم حباس مع ابنها حباس يصبحون أولاداً لفريح حيث إن اللبن منه، فإن أرضعتهم بلبن زوج بعد فريح فلا يكونون أولادً له، فينظر هذا الزوج لبنت فريح هل رضع مع حباس أو مع غيره والله أعلم.
السؤال:
أنا امرأة أرملة ولي بنت أخت متزوجة منذ سنين طويلة ولها من العيال تسعة، أكبرهن متزوجة ولها ولد، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ بأني يوم ولدت أرضعتني عمتي أخت أبي مع ابنها، ولما كبرت تقدم لي عمه أخو أبيه فوافقت عليه وتزوجته وصار عندي من العيال تسعة عيال، ولم نكن نعلم بموضوع الرضاع، ولم أعلم إلا بعد سنين طويلة تقارب العشرين سنة، ولم يخبرني عن موضوع الرضاعة أي أحد حيث إن المرضعة لم تعلم عدد الرضعات التي أرضعتها لي بحكم مرور زمن طويل جداً، وكنت يومها مولودة صغيرة حيث إن أُمي لم يأت حليبها بعد (أي اللبن) ولم أكن أستطيع الرضاعة لصغر سني، ولابد من وضع الثدي في فمي لإجباري على الرضاعة، نرجو توضيح الحكم الشرعي في الموضوع، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
تعاد للاستفسار عن الزوج هل هو عم ابن المرضعة من النسب أو عم ابنها من الرضاع.
وحيث إن الرضاع يغلب على الظن أنه مانع ولا نجزم بذلك لوجود الشك في عدده، فالأولى القول بالتحريم والله أعلم.