السؤال:-
إذا انتهت الصلاة ومازال الكسوف أو الخسوف فما الحكم؟
الجواب:-
لا يشرع تكرار الصلاة فيما أعلم، ولم أطلع على رواية فيها أنه أعاد الصلاة بعد ما سلم من الأول؛ وإنما في الروايات أنه أطال القراءة والركوع والأركان وانصرف وقد تجلت الشمس، ولعله صلى الله عليه وسلم عرف بالوحي وقت التجلي فمدّ الصلاة بقدر الكسوف؛ وعلى هذا فإن كان الكسوف قد عم الشمس أو القمر فإنه سوف يطول زمانه فيشرع أن يطيل في الأركان بقدر مدة الكسوف، وإن كان الكسوف يسيراً خفف حتى ينصرف وقت التجلي، وإن كرر الصلاة مرتين فلا بأس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" (صحيح مسلم:3/27) وفي رواية: "فصلوا حتى يفرج الله عنكم" (صحيح مسلم:3/28) . وفي لفظ: "فاذكروا الله حتى ينجليا" رواه مسلم (صحيح مسلم:3/29) عن عائشة، وله في حديث: "فصلوا حتى تنجلي" (صحيح مسلم:3/31) . فيدخل في ذلك إطالة الصلاة وتكرارها.