فمن أشكاله في هذا الزمان ما يسمى (عقود التأمين التجاري) كالتأمين على الحياة أو السيارات أو البضائع أو المنازل أو المصانع ونحوها، وهذا من الميسر المحرم، ومنه التأمين الجزئي أو التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير وهذا كله من الميسر الحرام.
ومن أشكاله أيضاً ما يسمى (بالنصيب الخيري) في بعض البلاد، وكان من الأولى أن يسموه (اليانصيب الشرِّي) لأنه يأتي بشر ولا يأتي بخير، وكل ما يكسبه الفائز من الجوائز العينية أو المالية فهو حرام وسحت.
ومن أشكاله أيضاً المراهنات في المباريات وغيرها. أما إذا كانت هذه المباريات لا تحتوي على جعل فإنها مباحة إذا خلت من المحرمات: كإضاعة الصلوات أو السب والشتم واللعن أو تكشف للعورات ونحوها.
ومن الألعاب المحرمة التي تدخل في هذا الباب:
لعبة الملاكمة لما فيها من ضرب الوجه والذي ورد النهي عنه.
مسابقات اختيار ملكة جمال العالم.
لعبة مناطحة الأكباش أو الثيران أو مناقرة الديوك وغيرها.
ومما يجب التنبيه عليه ما انتشر في هذه الأزمنة من وجود المسابقات في بعض المحلات التجارية فتأخذ رقماً يتم السحب عليه ثم توزع الجوائز على أصحاب الأرقام الفائزة.
وبعض المحلات التجارية أو المصانع تضع بداخل سلعتها حروفاً لأسماء أو أرقام معينة أو أجزاء من صورة ما، ثم يقولون: من جمع هذه الحروف وتكونت لديه كلمة كذا فإنه يربح، ثم بعد ذلك يحدد الفائز الأول والثاني وهكذا علماً بأن المشتري لا يعلم ما بداخل السلعة فيلزم فتحها حتى يعلم الحرف أو الرقم الذي بداخله، وهكذا يظل يشتري حتى تتكون لديه جميع الحروف والأرقام، وربما لا تجتمع لديه فيكون خاسراً.
وربما يشتري أكثر من قيمة الجائزة وهذا كله حرام وسحت ومن الميسر المحرم.
وهناك مسابقات مباحة لا تدخل في الميسر ومن ذلك:
مسابقات تحفيظ القرآن أو مسابقات العلم الشرعي كالبحوث ونحوها. وهذه جائزة بجعل وبدون جعل.