فلأجل ذلك استحق العقوبة كل من رمى إنساناً بريئاً بفاحشة وهو عالم بأنه بريء، قال تعالى: ((والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا)) . (سورة النور، الآيتان: 4، 5) .
فقد عاقب الله من رمى مؤمناً بفاحشة بثلاث عقوبات:
الأولى: الجلد. ((فاجلدوهم ثمانين جلدة)) .
الثانية: رفض الشهادة ((ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً)) .
الثالثة: الحكم عليهم بأنهم فاسقون. ((وأولئك هم الفاسقون)) .
إلا من تاب من هذه المعاصي التي بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات المهلكات التي تسبب العذاب على صاحبها، سواء في الدنيا أو في الآخرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)) . (رواه مسلم) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)) . (متفق عليه) .
ويلحق بهذه الكبائر كل ما يشبهها أو يقاس عليها، مما يدخل فيه الوعيد، أو مما فيه مفسدة للأمة، وفيما يلي نأتي على شيء من الذنوب والمعاصي التي يظن البعض أنها من الصغائر فيستهين بها ولا يلقي لها بالاً ليكون المسلم على حذر منها، فإن من وقع فيها ولم يتب كان على خطر عظيم، وإن ربك لبالمرصاد وإن جهنم موعدهم أجمعين إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، فنرجو الله له المغفرة والرحمة، والله غفور رحيم.
إياكم ومحقرات الذنوب