ثم ذكر الشرط بقوله: بشرط جلد طاهر، خرز وستر محل الفرض، وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل. وذكر في الشروط كونه جلداً، فلا يصح المسح على غيره، وأن يكون طاهراً فلا يمسح على جلد الميتة، وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض، وأن يكون مخروزاً، لا أن لزق بنحو رسراس، وأن يمكن المشي فيه احترازاً من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه.
وقال الكاساني في "البدائع": وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز ... وعند الشافعي: لا يجوز المسح على الجوارب، وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين ... إلخ.
وقد تبين من هذه النقول ونحوها أن الجورب لابد أن يكون صفيقاً يمكن المشي فيه وحده.
وقال ابن القيم في: "حاشية سنن أبي داود": وأيضاً فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى فعلها في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم آه وهو دليل على أن الجوارب المعروفة يوجد في أسفلها جلد يمكن من المشي فيها بلا نعل أو جزمة. وقد استدل للمسح على الجوارب بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، حسَّنه الترمذي، لكن ضعفه الجمهور وصححوا أنه خطأ من الراوي، كما نبه على ذلك الإمام مسلم في كتابه "التمييز" المطبوع، ورجح الخطأ النووي في "المجموع" وغيره، وضعف الحديث الثوري وابن مهدي وابن المديني وأحمد وابن القطان، وهؤلاء أمكن من الترمذي الذي حسنه.