ƒـ[ما الذي تبنى عليه حقوق الله عز وجل، وما الذي تبنى عليه حقوق العباد، وما الأصل في العبادات والمعاملات؟ ولكم جزيل الشكر......]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على المضايقة والمماسكة المشاححة،
قال في أسنى المطالب: لأن حقوقه تعالى مبنية على التخفيف، وحقوق العباد على المضايقة.
وفي الموسوعة الفقهية: حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا ستغناء الله وحاجة الناس.
والأصل في العبادات المنع والتوقيف، وفي العادات الإباحة والإذن، وفي الأبضاع التحريم، وفي الأموال المنع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى:21] .
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59] .
وقال الزركشي في البحر المحيط 6/14: تنبيهات: الأول: قيل: ينبغي أن يستثنى من المنافع الأموال، فإن الأصل فيها التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم..... الحديث. وهو أخص من الدليل الذي استدلوا به على الإباحة فيقضي عليها.
قلت: قد نص الشافعي في الرسالة على ذلك فقال: أصل مال كل امرئ يحرم على غيره إلا بما أحل به، وذكر قبله أن النكاح كذلك، والنساء محرمات الفروج إلا بعقد أو بملك يمين، فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التحريم.. ثم قال آخره: وهذا يدخل في عامة العلم.
قال الصيرفي: وهو كلام صحيح لا ينكسر أبداً، وهو أن ينظر في الأصل إلى الشيء المحظور كائناً ما كان من دم أو مال أو فرج أو عرض، فلا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل يدل على نقله. انتهى كلام الزركشي رحمه الله.
والله أعلم.
‰02 ذو القعدة 1423