ƒـ[من هو صاحب المقولة التالية: إذا تعارضت المصلحة مع النص روعيت المصلحة لأنها هي الأصل في ورود النص؟ وهل يكون ذلك صحيحا من الناحية الشرعية؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على المقولة التي قلت إن مفادها أنه: إذا تعارضت المصلحة مع النص روعيت المصلحة لأنها هي الأصل في ورود النص.
والذي وقفنا عليه من كلام أهل العلم في هذا المعنى هو أنه: ذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. وأما أن تقدم المصلحة على النص إذا تعارض معها، فالذي تدل عليه نصوص أهل العلم هو خلاف ذلك. فالنص إذا صح وروده عن الشارع وجب العمل به إلا أن يتعارض مع نص آخر، أو يدل الدليل على نسخه. ولا ينظر في ذلك إلى وجود المصلحة أو عدم وجودها؛ ولا يعني ذلك أن قضاءه سبحانه قد يكون خاليا من المصلحة -تعالى عن ذلك علوا كبيرا- ولكنه يعني أننا قد نعلم وجه المصلحة فيه وقد نجهله.
والله أعلم.
‰18 رمضان 1427