ƒـ[أعمل بمجموعة كبيرة من ضمن شركاتها شركة تقوم بشراء الأصول للموظفين
وأنا أرغب بشراء سيارة وهم يقومون بذلك على أن أذهب وأحضر لهم تسعيرا بقيمة السيارة من أي معرض جديدة أو مستخدمة بشرط أن لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ الصنع مثلا 2003 ويحسبون خمسة بالمائة فائدة عن كل سنة وسداد عشرة بالمائة من قيمة السيارة الإجمالية كحد أدنى مع العلم بأن الفائدة تحسب على المبلغ المتبقي بعد سداد العشرة بالمائة وألف ريال كمصاريف إدارية وشرط الضمان الشامل للسيارة وعند حصولي على الموافقة من قبل الإدارة على شراء السيارة يصدرون شيكا بالقيمة ويرسلون معي مندوبا لاستلام السيارة من المعرض مع العلم بأنه لا يتم التوقيع على العقد إلا بعد أن أحضر لهم التأمين على السيارة.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تقوم الشركة بشراء السيارة شراء حقيقيا، بحيث تدخل في ضمانها وملكها، ثم تبيعها على الموظف بيعا مقسطا بثمن أزيد، سواء أدفع لها جزءا من المبلغ مقدما أم لا، فهذه معاملة جائزة، ويجري العمل بها في المصارف الإسلامية ولها شروط وضوابط بيناها في الفتوى رقم: 93804.
الحالة الثانية: أن لا تشتري الشركة السيارة، وإنما تدفع ثمنها نيابة عن المشتري، لتسترده مقسطا مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم، ولا يجوز شراء السيارة بهذه الطريقة.
هذا حكم المعاملة من حيث الأصل، أما بالنسبة لاشتراط الشركة التأمين على السيارة -على فرض جواز المعاملة - فإذا كان تأمينا تجاريا فهو حرام ولا يجوز اشتراطه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2593 والفتوى رقم: 24415.
وأما إذا كان تأمينا تعاونيا تكافليا ففيه تفصيل:
فإن كان هذا التأمين يتم عن طريق الشركة نفسها أو فرع من فروعها، فهذا من باب اشتراط عقد في عقد، وهو غير جائز، ولا يجوز شراء السيارة حينئذ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، رواه أحمد، وفي رواية الطبراني في الأوسط: لا تحل صفقتان في صفقة.
وإن كان التأمين يتم عن طريق شركة مستقلة لا تتبع هذه الشركة، فلا حرج في اشتراطه لعدم وجود ما يمنع منه، ولاسيما أن الشركة تريد من وراء ذلك التوثق من قدرتها على استيفاء الدين من هذه السيارة والتي غالبا ما تكون مرهونة لها.
والله أعلم.
‰07 ذو القعدة 1428