ƒـ[ما هو حكم ارتداء كل من الذهب الأبيض والبلاتين والماس؟ وشكرا]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتخذ حليا تلبسه من ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو غير ذلك ما لم يبلغ ذلك حد الإسراف، ولا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الذهب - أبيض أو أصفر- إلا لضرورة كربط وسن أو أنف أو نحو ذلك؛ لما في المسند وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرم على ذكورها) .
ويجوز للرجل اتخاذ خاتم من فضة باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما سوى ذلك من التحلي وتركه أولى لما فيه من التشبه بالنساء.
وأما تحلي الرجل بالأحجار النفيسة فالجمهور على جوازه ما لم يكن فيه إسراف أو تشبه بالنساء، وبهذا تعلم الجواب عما سألت عنه مفصلاً.
والله تعالى أعلم.
‰16 صفر 1420