حكم تشقير المرأة لحواجبها

ƒـ[ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه (النمص) ؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.

والله أعلم.

‰25 ربيع الثاني 1422

طور بواسطة نورين ميديا © 2015