ƒـ[ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه (النمص) ؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.
والله أعلم.
‰25 ربيع الثاني 1422