ƒـ[هل يعتبر صبغ الحاجبين بالنسبة للمرأة بما يخفيهما تماما ثم وضع حاجب كما تشاء من الحيل لأنه معلوم أن النتف والحلق لهما حرام؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في صبغ الشعر بما يخفيه، فيجعل لونه كلون بقية الجلد، وراجعي الفتوى رقم: 17441 والفتوى رقم: 15540 ولا حرج أيضاً في صبغ الحاجب بما تشاء المرأة، ولكن بشرط اجتناب السواد في الحالتين، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16141 399 586 11528
والله أعلم.
‰22 جمادي الثانية 1423