ƒـ[نحن لجنة خيرية تعنى بتحفيظ القرآن وعلومه، فهل يجوز لنا الإنفاق من أموال الزكاة علىالمشاريع التالية: تحفيظ القرآن، إنشاء وتجهيز مراكز لتحفيظ القرآن، رواتب المحفظين، المشاريع التي تعنى بعلوم القرآن من تفسير ومطبوعات والتي تخدم الهدف الذي نسعى له وهو إيجاد جيل قرآني؟
وجزاكم الله خير الجزاء]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الله جل وعلا يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [التوبة:60] . هذه مصارف الزكاة، وقد نص العلماء على أن من صرفها في غيرها فقد عصى ربه ولم تبرأ ذمته. وقد أدخل بعض أهل العلم ما سألتم عنه تحت بند " في سبيل الله" والتحقيق أن هذا البند خاص بالجهاد في سبيل الله ومستلزماته من نفقات المجاهد وما يحتاج إليه من عتاد ونحوه، فإذا أمكن صرفه في هذا السبيل فلا يعدل به عنه، وإن لم يمكن صرفه فيه، فللعلماء فيما يفعل به مذهبان: أحدهما أنه يرد إلى بقية الأصناف من الفقراء والمساكين والعاملين عليها..إلخ. ومنهم من قال يصرف في مثل ما سألتم عنه. ولعل التحرير في المسألة أنه إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا العمل ماسة، ولا يوجد وجه آخر يكفي لأن يصرف منه عليه، صرف فيه مراعاة لمن قال بدخوله، وإلا فلا.
والعلم عند الله تعالى.
‰16 صفر 1420