ƒـ[ما حكم شرب البيبسي أو بيعه؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأعيان الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. عام في الأعيان والأفعال. انتهى.
وقال: وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. اهـ
فمن زعم أن شيئاً ما لا يحل تناوله طولب بالدليل على ذلك لأن زعمه خلاف الأصل، ولا نجد -في حدود علمنا- سببا يُحرم تناول البيبسي لذاته، ولمعرفة حكم مقاطعة بضائع المحاربين، راجع الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 11097.
والله أعلم.
‰03 ذو القعدة 1425