ƒـ[نصاب القطع في السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار، فكم يعادل ذلك من الريال القطري؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن حساب النصاب الذي يوجب القطع في السرقة بالريال القطري إذا عرفنا وزن الربع دينار الذهبي، والدينار الذهبي يعادل أربعة جرامات وربع (4,25 جم) وربع الدينار يعادل جراما وربع الربع من الجرام، فنصاب القطع إذا يكون ما يعادل ثمن جرام وربع جرام من الذهب، ومعرفة سعر ذلك يرجع فيه أهل الخبرة في ذلك.
ولمعرفة شروط السارق والمسروق راجع الفتوى رقم: 55277، ووزن الدرهم من الفضة 2,975 جراما، فيكون نصاب القطع بالفضة ما ذكر من الجرامات مضروبا في ثلاثة وهو8,925 جراما من الفضة
هذا إذا قلنا إن نصاب القطع المقدر بالفضة هو ثلاثة دراهم، ومما ينبغي أن تعلم أيها الأخ السائل أن الفقهاء قد اختلفوا في تقويم نصاب السرقة عموما وهل يكون بالذهب أو بالفضة، كما اختلفوا في تقدير نصاب الفضة:
فذهب الحنفية إلى تقويم نصاب السرقة بالدراهم، بأن تبلغ قيمة المسروق عشرة دراهم، إن كان المسروق من غير الفضة ولو كان ذهبا، وأن يكون عشرة دراهم وزنا وقيمة إذا كان المسروق من الفضة، وهو أحد الروايات الثلاث عند الحنابلة، لحديث أم أيمن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في حجفة، وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار أو عشرة دراهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير.
وذهب المالكية إلى أن المسروق يقوم بالدراهم وبالدنانير، والنصاب ربع دينار شرعي من الذهب، أو ثلاثة دراهم شرعية من الفضة أو ما يساويهما، وهو رواية عن الحنابلة، بمعنى أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه، وعلى هذه الرواية تقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
وذهب الشافعية إلى تقويم نصاب السرقة بالدنانير، بأن يبلغ المسروق قيمة ربع دينار من الذهب، والاعتبار بالذهب المضروب، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. رواه النسائي وغيره، قال الشيخ الألباني: صحيح، فإن كان المسروق ذهبا وجب عندهم أن يبلغ ربع دينار وزنا وقيمة، وإن كان من غير الذهب وجب أن تبلغ قيمته ربع دينار من الذهب.
وفي رواية للحنابلة أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم، ويكون الذهب أصلا بنفسه لا غير.
هذا ويجب التنبه إلى أن إقامة الحد من اختصاص السلطان الشرعي فلا يحق لأفراد الأمة إقامة الحدود ولو كان الشخص الذي سيقام عليه الحد مقرا بما هو سبب لإقامة الحد، فالحذر الحذر.
والله أعلم.
‰16 محرم 1427