يختلف حكم دفع الصائل باختلاف نية عدوانه

ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو الإجابه على سؤالي هذا وعدم إهماله

هل علي ذنب إذا قتلت شخصاً اعتدى على محارمي أو اقتحم بيتي]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعتدي على النفس أو المال أو البضع (العرض) يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".

ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه، فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز لا واجب، والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال، وكذا في الدفع عن النفس، وأما في الدفع عن البضع (العرض) فقد قال كثير من العلماء بوجوب الدفع، بل قال النووي -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: (وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف) والذي نعلمه هو أن الخلاف في الدفاع عن العرض -هل هو واجب أو جائز؟ - موجود، وإن كان الراجح هو الوجوب، وهو مذهب الأكثر، قال محمد مولود بن أحمد قال الموريتاني صاحب الكفاف:

وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم

الاول للقرافي وابن شاس والثاني للقرطبي وابن الفرس

وفي زمان الفتن القاضي أبو بكر لديه الاصطبار أصوب

ومما ينبغي أن يعلم أن الواجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك حتى نص العلماء -رحمهم الله- على أن من أمكنه الهرب لزمه الهرب، لأن الهرب حينئذ هو الأخف.

فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل، كما مر في الحديث السابق.

والله أعلم.

‰20 ربيع الأول 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015