ƒـ[تشاجرت مع شخص وهو يريد الآن مقاتلتي، مع العلم أنه يقتل بالسلاح، فماذا أفعل؟ هل أقاتله أم لا؟.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك والمسلمين من السوء، ثم اعلم أخي الكريم أنه يشرع للمسلم دفع من يصول على نفسه أو ماله أو عرضه، ويجب أن يكون ذلك بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، فمن أمكنه الهرب لزمه الهرب، لأن الهرب حينئذ هو الأخف، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل.
وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها، والراجح أن ذلك يختلف باختلاف نوع الصائل، فإن كان كافراً، وجب الدفاع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، وفي حكمه كل مهدورالدم من المسلمين كالزاني المحصن، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات، أما إن كان الصائل مسلماً غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر، بل يجوز الاستسلام له كما يجوز دفعه، بل قال بعضهم: يسن الاستسلام له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. يعني هابيل. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال مع إمكانه ومع علمه بأنهم يريدون نفسه ومنع حراسه من الدفاع عنه، واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر عليه أحد، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 17038، ورقم: 113964.
والله أعلم.
‰21 شعبان 1430