ƒـ[هل هناك نص شرعي يلزم أن يكون القصاص بالسيف وماهو الدليل ثم لو أن إنسانا قتل انساناً بمسدس في رأسه فمفهوم النصوص أن نطلق رصاصة في رأسه ما الحكم؟ وجهونا ولعلكم تتذكرون معي اليهودي الذي رض الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه كما فعل بالجارية فلماذا لاتطبق المحاكم هذا الأمر وتكتفي بالسيف فقط؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... فهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله فمنهم من يرى تقييد القصاص بالسيف ومنهم يرى المماثلة وإليك التفصيل. ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القصاص يستوفى بالطريقة التي تم بها القتل لقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: 126] . إلا أن تكون الطريقة محرمة كأن يثبت القتل بسحر أو خمر، فيلزم القصاص بالسيف. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث: "لا قود إلا بالسيف" [رواه ابن ماجة] . ومما يؤيد الرأي الأول حديث رض الرسول صلى الله رأس اليهودي الذي "رض رأس الجارية بين حجرين فماتت" [رواه البخاري ومسلم] . وما رواه البيهقي من حديث البراء عنه صلى الله عليه وسلم: "من غرض غرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" أي من اتخذه غرضاً للسهام. وأما حديث: "لا قود إلا بالسيف" فقال عنه ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة. فتحصل أن الراجح - والله أعلم - أن القود يكون بما تم به القتل ما لم يكن هنالك مانع.
‰16 صفر 1420