ƒـ[امرأة توفيت ولها مبلغ من المال، ولها زوج طاعن في السن، ولها أيضاً أولاد. فكيف يتم توزيع المبلغ.. أم أن الزوج أحق بهذا المال؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فليس الزوج أحق بهذا المال، بل يجب أن يقسم مع تركتها كما أمر الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وحيث توفيت المرأة وتركت زوجا وأولادا فتوزع التركة بينهم للزوج الربع فرضا والباقي للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والأولى أن تراجع في ذلك المحكمة الشرعية في بلده إذا وجدت لإعلان الوراثة فربما يكون ثم وارث لم يذكره السائل أو لا يعلم أنه يرث. وبالله التوفيق.
‰16 صفر 1420