ƒـ[رجل توفي وله أحفاد من ابنه الذي توفي قبله، فهل يرثون جدهم علماً بأن الورثة بنت واحدة فقط ووالدتها؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
بنت الابن لا ترث إلا إذا كان للجد بنت واحدة فقط، أو لم يكن له أبناء، فإن كان له بنت واحدة فقط فترث بنت الابن السدس تكملة للثلثين، وإن لم يكن له أولاد فإنها ترث النصف. وأما إن كان له أولاد فلا ترث إلا إن أوصى لها بشيء. والله تعالى أعلم.
‰16 صفر 1420