ƒـ[نحن خمسة أبناء أخوان وثلاث أخوات، توفي والدنا ونحن صغار، وتزوجنا جميعا، وبعد ذلك اشترينا 200 مترا أضفناها إلى بيت أبينا الذي كان 30 مترا فقط.
فإذا أردنا أن نقسم فماذا يكون نصيب البنات ونصيب الأولاد؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيت الذي كان لأبيكم لكل واحد منكم فيه نصيب، فإن اتفقتم وتركتموه لواحد منكم فإن الإسلام لا يمنعكم من ذلك.
وإن تنازعتم فإن البيت شركة بينكم على حسب الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين،
وكيفية تقسيمه أن تجعلوه على سبعة سهام لكل واحد من الذكور سهمان ولكل بنت سهم.
فان أمكن قسمه بحيث صار لكل منكم ما يمكنه الانتفاع به فالأمر واضح.
وإن لم يمكن ذلك فإما أن تبيعوه وتقسموا ثمنه بينكم على حسب السهام التي ذكرنا، وإما أن يتمسك به بعضكم ويرد للباقين عن نصيبهم، على حسب ما تراضيتم في ذلك.
وأما ما أضفتم إليه بالشراء فلكل واحد منكم نصيب فيه بقدر ما دفع من الثمن، فمن دفع ثلثه ملك ثلثاً، ومن دفع ربعه ملكا ربعاً، يستوي في ذلك الذكور والإناث، هذا إذا كان الإناث قد شاركن في دفع ثمن الجزء المضاف، أما إذا لم يكن قد شاركن فيه فإن رضيتم أنتم أن تشاركوهن فيه هبة منكم وتفضلاً فالأمر واضح، وإلا فلا نصيب لهن، ونصيبهن مقتصر على ما ورثنه من البيت الأول، ولا شك أن الأفضل والأقرب إلى بر أبويكم أن تشركوهن في البيت الجديد.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
‰16 صفر 1420