ماتت عن زوج وثلاثة أولاد وبنت

ƒـ[1- نحن 3 إخوة وأخت ووالدنا، توفيت الأم وتركت تركة كم تكون حصة كل واحد]ـ

^الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن توفيت والدتكم في وقت لا تزال فيه زوجة لوالدكم، أو في حكم الزوجة له، بأن كانت مطلقة منه طلاقاً رجعياً ولا تزال في العدة، فللزوج: الربع، ويبقى ثلاثة أرباع تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

‰18 ذو الحجة 1422

طور بواسطة نورين ميديا © 2015