ƒـ[1- نحن 3 إخوة وأخت ووالدنا، توفيت الأم وتركت تركة كم تكون حصة كل واحد]ـ
^الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توفيت والدتكم في وقت لا تزال فيه زوجة لوالدكم، أو في حكم الزوجة له، بأن كانت مطلقة منه طلاقاً رجعياً ولا تزال في العدة، فللزوج: الربع، ويبقى ثلاثة أرباع تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
‰18 ذو الحجة 1422