مات عن ثلاث بنات وأبناء وبنات إخوة

ƒـ[مات رجل وترك ثلاث بنات وترك أبناء وبنات لاثنين من الإخوة الذكور كيف توزع تركته؟ أفادكم الله.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تقسيم التركة المذكورة هو كما يلي:

البنات الثلاث لهنَّ الثلثان من التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .

وما بقي يوزع بالتساوي بين أبناء الإخوة الذكور فقط، إن كان إخوته أشقاءه أو إخوته لأب، ولا نصيب فيه للإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر. متفق عليه.

ونرجو من السائل الكريم الاتصال بالمحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة.

والله أعلم.

‰28 جمادي الثانية 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015