مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت

ƒـ[رجل مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت كم نصيب كل واحد من التركة؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ثمن مال الميت يعطى للزوجة نظرا لوجود الأبناء، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: 12]

وما بقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] ، ولا شيء للأخوات لأنه يشترط في إرثهن عدم وجود الولد، لقوله تعالى في ميراث الأخت: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (النساء: من الآية176)

والله أعلم.

‰23 شعبان 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015