ƒـ[امرأة مات زوجها ولم تنجب منه وله أربعة إخوة
رجل وثلاث نساء..... فما نصيبها من الميراث؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان للزوج المتوفى أولاد من زوجة أخرى فللزوجة الثمن، وإن لم يكن له أولاد فللزوجة الربع، وذلك بنص الآية الكريمة من سورة النساء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .
ونحيل السائل الكريم على الفتوى رقم: 25603 بشأن تقسيم التركات.
والله أعلم.
‰29 شعبان 1424