من مسائل الميراث

ƒـ[توفي عن زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات كيف يوزع ميراثه؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة هذا الميت يتم توزيعها على النحو التالي:

1-للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو لد ابن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (النساء: من الآية12) .

2-للأم السدس لوجود إخوة للميت، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس (النساء: من الآية11) .

3-ثم إن الباقي يحوزه الأب، وليس لإخوة الميت ولا أخواته شيء من التركة لحجبهم من جهة الأب.

والله أعلم.

‰02 رمضان 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015