فتوى في الميراث

ƒـ[ترك متوفى منزلا مكونا من 6 أدوار الدور 1و2 مستأجران لأغراب والباقي للأ بناء الذكور الأربعة علي مساحة 140 م مربعا.

وترك زوجة و 4 ذكور المقيمين بالمنزل و 5 بنات.

فما حكم الشرع في توريث هذا المنزل.]ـ

^الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 42913.

والله أعلم.

‰25 ذو القعدة 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015