مات عن زوجة وأب وثلاثة إخوة وثلاث أخوات

ƒـ[أرجو من فضيلتكم قبول عذري على بعض الأخطاء في سؤالي السابق، والسؤال هو: توفي رجل وترك زوجة (معقود عليها فقط، ولم يدخل بها بعد) ، وأب وثلاث إخوة وثلاث أخوات، ونود من فضيلتكم معرفة الحكم الشرعي فيما يلي: (الشبكة، جهاز العروسة -أثاث الشقة-، معاش شهري يصرف من الشركة، تعويض من الشركة -يصرف كإصابة عمل-، تمليك شقة بمنزل والده) وكيف تقسم التركة؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على المسائل المذكورة في سؤالك الماضي تحت رقم: 50839 باستثناء المسألة المتعلقة بتقسيم التركة على من ذكرت، والجواب فيه: أن للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للميت. وأما باقي المال فهو للأب وليس لأخوة الميت وإخوانه شيء لأنهم حجبوا بأبيهم.

والله أعلم.

‰30 جمادي الأولى 1425

طور بواسطة نورين ميديا © 2015