مات عن زوجة أو أكثر وأولاد

ƒـ[نصيب الزوجة التي ليس لها أولاد من الزوج الذى له أربعة بنات من زوجة أخرى؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة لها الثمن من تركة زوجها المتوفى إذا كان له فرع وارث، سواء من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} فما دام أن الزوج له فرع وارث من أي زوجة كانت فنصيب زوجته الثمن. فإن كانت واحدة أخذته كله، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن في الثمن.

والله أعلم.

‰16 شعبان 1429

طور بواسطة نورين ميديا © 2015