مات عن أم وزوجة وابنين وبنتين

ƒـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان، وبنتان.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .

والزوجة لها الثمن، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .

والباقي بين البنتين والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .

فتقسم التركة على (144) سهما، للأم سدسها (24) سهما، وللزوجة ثمنها (18) سهما، ولكل ابن (34) سهما، ولكل بنت (17) سهما.

والله أعلم.

‰07 ذو القعدة 1430

طور بواسطة نورين ميديا © 2015