تقسيم تركة من توفي عن زوجة ووالدين وثلاث إخوة وأخت

ƒـ[توفي رجل وترك ثروة تقدر بعشرة ألاف ريال وترك زوجة ووالداً وأماً وثلاث إخوة أشقاء وأخت شقيقة فقط فكم ميراث كل واحد من الورثة؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه في هذه الحالة -التي ذكر السائل- يقسم المال على النحو التالي:

تأخذ الزوجة منه الربع، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) [النساء:12] .

وباقي المال بين الأب والأم، للأب ثلثاه، وللأم الثلث الباقي، لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثًُ) [النساء:11] أي: ثلث الباقي، ولا شيء للإخوة ولا للأخت في هذه الحالة مع وجود الأب.

والله أعلم.

‰09 ربيع الأول 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015