ƒـ[هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الشقيق إذا كان ممن يستحق الزكاة وهل يلزم الأخ بالنفقة على أخيه؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا حرج في دفع الزكاة للأخ الفقير، وكل ذي قرابة فقير ـ غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لأن نفقتهم تلزم المنفق. ودفعها إلى القرابة أولى إن كانوا فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" [رواه الترمذي وحسنه] .
هذا إن كان الأخ لا يعول أخاه، وأما إن كان يعول أخاه فلا يصح دفعها إليه لأن النفقة عليه واجبة.
ويكون الأخ ملزما بالنفقة على أخيه إن كان موسرا، وكان الأخ فقيرا، ولا فرق بين أن يكون الأخ وارثاً أو غير وارث. وهو قول أكثر أهل العلم. والله تعالى أعلم.
‰16 صفر 1420