ƒـ[زوجتي تعمل طبيبة في إحدى مستشفيات الدولة وراتبها بالكاد يكفي لمصروف البيت ومساعدة أهلها وتريد أن تتصدق فهل يجب عليها الصدقة أو الأولى الاكتفاء بمساعدة أهلها وهل تعتبر النفقة على أهلها واجبة أو إحدى أنواع الصدقة وتجزئ عنها؟]ـ
^الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجب أولا أن تعلم أن للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها فيما أباحه الله وأحله، ولو من غير إذن زوجها، في قول جمهور أهل العلم.
وأما قولك هل يجب عليها الصدقة وراتبها بالكاد يفي بمصروف البيت ومساعدة أهلها؟ فالجواب عليه هو: أنه إذا كان المراد بالصدقة الزكاة فإنها لا تجب إلا بشرطين:
الأول: أن يبلغ المال نصاباً، وهو ما يعادل قيمة 85جراماً من الذهب.
الثاني: أن يحول عليه الحول " سنة كاملة"
فإن توفر هذان الشرطان وجبت زكاته، وإلا فلا.
أما سؤالك هل تعتبر النفقة على أهلها واجبة؟ فنقول وبالله التوفيق: إن كان والداها من ذوي اليسار والغنى فلا يجب عليها النفقة عليهما، وإن كان والداها فقيرين فالنفقة عليهما واجبة، وانظر فتوانا في ذلك برقم:
689 مع تنبيهنا إياك على أن النفقة في بيت الزوجية هي من شأن الزوج لا الزوجة -ولو كانت ذات راتب- إلا أن تشاء ذلك.
وانظر فتوانا برقم 105
فإن رضيت بالإنفاق على زوجها وبنيه المحتاجين فلها في ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم، وقد روى البخاري في صحيحه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا نبي الله: إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم "
وقال صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح.
هذا هو الأفضل والأحسن، فإن رغبت بعد في الصدقة على غيرهم فلا مانع، إن كانت الصدقة بمال فائض عن نفقتهم هم.
والله أعلم.
‰05 جمادي الثانية 1422