المهم أن ترجع إليه أمواله

ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

امرأة كانت تساعد أهلها بإعطائهم المال دون علم زوجها، ثم بعد معرفتها بأن هذا لا يجوز أحبت أن تعرف هل هناك من كفارة لذلك أم تخبر فقط زوجها وربما ستقع في مشكلة معه بسبب ذلك أم تكتفي بالتوبة وعدم الرجوع إلى هذا الأمر؟

أفيدونا جزاكم الله.]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المال الذي تعطيه هذه المرأة لأهلها من مالها الخاص، فإن لها الحرية في التصرف فيه كيف تشاء، ولا يلزمها أن تخبر زوجها.

أما إن كان من مال زوجها، فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه إلا في القدر اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم:

9457،.

وعليه، فإن على هذه المرأة أن ترد هذه الأموال التي أخذتها من مال زوجها إليه متى أمكنها ذلك، ولا يلزم أن تخبره بقصتها، المهم أن ترجع له الأموال بطريقة أو بأخرى، بحيث لا تترتب عليها مفاسد، وفي نفس الوقت تبرئ ذمتها بإرجاع المال لصاحبه مع وجوب التوبة عليها في كل الأحوال.

والله أعلم.

‰14 ربيع الثاني 1424

طور بواسطة نورين ميديا © 2015